الأحد 17 نيسان (أبريل) 2011

الدبش يقاضي باراك أمام محكمة الجنايات الدولية ويطلب توقيفه في مصر

الأحد 17 نيسان (أبريل) 2011

قدم أحمد الدبش، المحامي الفلسطيني المقيم في القاهرة، بتاريخ 16/4/2011 ببلاغ إلى النائب العام المصري قُيد برقم 6412 لسنة 2011 ضد مجرم الحرب أيهود باراك ـ وزير الحرب الصهيوني، متهماً أياه بإرتكاب جرائم حرب، لأنه بتاريخ 28/12/2008 أقدم المشكو في حقه إيهود باراك وزير الحرب في الكيان الصهيوني، على اصدار الأوامر للقوات الصهيونية لشن هجوم منهجي وهمجي واسع النطاق على اطياف الشعب الفلسطيني الكائن في قطاع غزة المحتلة، وذلك من خلال إقدام الجيش المذكور على هجمات عشوائية غير متناسبة مستخدماً بذلك كافة الأسلحة العشوائية، والأسلحة المحرم استعمالها دولياً.

وقال الدبش في بلاغه :

حيث أن ما أرتكب، هو كافة الجرائم المنصوص عنها في المواد 6 و 7 و 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسمى نظام روما الأساسي، والذي بموجبه يوجب مسائلة القادة على الأفعال الجنائية الدولية بصفتهم الشخصية دون الإعتداد بالصفة الرسمية.

علماً أنه نجم عن هذا الهجوم قتل وجرح آلاف المدنيين من شيوخ وأطفال ونساء وتم تدمير جوامع ومدارس ومشافي كما انه تم تدمير البنية التحتية في كافة مدن وبلدات قطاع غزة.

وحيث أن مصر موقعة على معاهدات واتفاقيات تلزم القضاء المصري بتنفيذ القانون حيال المسئول عن هذه الجرائم؛ إذا تواجد على الأراضي المصرية.

طالباً من النائب العام المصرى بالآتي :

أولاً : الشروع في التحقيق وجمع المعلومات.

ثانياً: اصدار أمر بالقبض على المشكو في حقه في حال وطئت قدمه أرض مصر.

هنا نص صيغة البلاغ المقدم :

[**السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام*]

تحية طيبة وبعد؛

مقدمه لسيادتكم الأستاذ/ أحمد صبري الدبش ـ المحامي ـ والكائن مكتبه : 20 شارع بطرس غالي ـ مصر الجديدة.

ضــد المشكو في حقه / أيهود باراك ـ وزير الحرب في الكيان الصهيوني بصفته الشخصية.

(بلاغ عن جريمة الإبادة الجماعية ـ الجرائم ضد الإنسانية)

أتشرف بعرض الآتي :

- بتاريخ 28/12/2008 أقدم المشكو في حقه إيهود باراك وزير الحرب في الكيان الصهيوني، على إعطاء الأوامر للقوات الصهيونية لشن هجوم منهجي وهمجي واسع النطاق على اطياف الشعب الفلسطيني الكائن في قطاع غزة المحتلة، وذلك من خلال إقدام الجيش المذكور على هجمات عشوائية غير متناسبة مستخدماً بذلك كافة الأسلحة العشوائية، والأسلحة المحرم استعمالها دولياً.

- حيث أن ما أرتكب، هو كافة الجرائم المنصوص عنها في المواد 6 و 7 و 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسمى نظام روما الأساسي، والذي بموجبه يوجب مسائلة القادة على الأفعال الجنائية الدولية بصفتهم الشخصية دون الإعتداد بالصفة الرسمية.

- علماً أنه نجم عن هذا الهجوم قتل وجرح آلاف المدنيين من شيوخ وأطفال ونساء وتم تدمير جوامع ومدارس ومشافي كما أنه تم تدمير البنية التحتية في كافة مدن وبلدات قطاع غزة.

وبناء عليه نبين لسيادتكم ما يلي :

1- جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

توصف جريمة الإبادة الجماعية بأنها أشد الجرائم الدولية جسامة، وتسمى في القانون الدولي «جريمة الجرائم».علماً أنها معتمدة بالقانون منذ تاريخ 9/12/1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن النظام الأساسي لمحكمة مجرمي يوغسلافيا السابقة في المادة الرابعة منه، وأيضاً محكمة مجرمي رواندا ووفقاً لأحكام المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي جاء تعريفها في النظام الأساسي بأنها : «أي فعل من الأفعال التالية الذي يرتكب بقصد هلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً».

وبإنزال ذلك التعريف، على ما حدث ويحدث في قطاع غزة، يتضح لنا أن المشكو في حقه، ارتكب جريمة الإبادة الجماعية، وهي :

(أ) قتل أفراد الجماعة.

(ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي أو جسمي بأفراد الجماعة.

(ج) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد الإهلاك الفعلي كلياً أو جزئياً.

ويتلخص الركن المادي لجريمة الإبادة بما يلي :

(أ) قتل أعضاء من جماعة معينة، وهم الشعب الفلسطيني.

(ب) الإعتداء الجسيم على السلامة الجسدية أو العقلية لأعضاء الجماعة.

(ج) إخضاع الجماعة لظروف معيشية قاسية تفضي إلى القضاء عليهم بصفة كلية أو جزئية.

ومن الجدير بالذكر أن كل صورة من الصور السابقة تشكل جريمة مستقلة قائمة بذاتها واجبة العقاب عليها وقد نفذ المشكو في حقه كامل الصور المذكورة.

وقد نصت المادة 77 من نظام المحكمة الجنائية على العقوبات التي يجوز للمحكمة الجنائية أن تقضي بها حال ثبوت إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو أي جريمة واردة في المادة (5) من النظام الأساسي. ومن مطابقة ذلك نجد أن القوات «الإسرائيلية» وبناء على توجيه المشكو في حقهم قد ارتكبت الجرائم الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) لذلك فهي والحالة هذه مرتكبة لجريمة الإبادة الجماعية بتويجه من قادتهم. ويستوجب مسائلتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

2- الجرائم ضد الإنسانية.

ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعرف الجرائم ضد الإنسانية، بأنها: «جريمة دولية من جرائم القانون العام بمقتضاها تعتبر دولة ما مجرمة إذا أضرت بحياة شخص أو مجموعة أشخاص أبرياء أو لأسباب سياسية أو دينية أو إذا تجاوزت أضرارها في حالة جريمة ما, العقوبة المنصوص عليها».

تشترط المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن يتوافر الأركان التالية في الجرائم ضد الإنسانية :

الركن الأول : أن تكون الجريمة ضمن سياسة دولة، أو سياسة من قبل منظمة غير حكومية.المادة (7/2).

الركن الثاني : أن تكون الجريمة من الجرائم المذكورة، والمحددة حصراً في المادة (7/1)، وهى كالأتي :

(1) القتل العمد : ويقصد به التسبب عن قصد وإرادة وٍعلم في إزهاق روح شخص أو أشخاص بطريقة مباشرة وغير مباشرة وهذا ما حدث ويحدث في قطاع غزة.

(2) الإبادة الجماعية : التسبب عن قصد وإرادة وعلم في موت جماعة من الناس، او تعمد خلق ظروف معيشية صعبة يقصد بها الإبادة الجسدية، أو الإيذاء الجسدي، أو الإبادة البيولوجية، وهذا حدث ويحدث أيضاً في قطاع غزة.

(3) أن ترتكب هذه الجرائم على نطاق واسع وبشكل منهجي. المادة (7/1).

من مطابقة ذلك مع ما حدث ويحدث في قطاع غزة نجد أن القوات الصهيونية قد أرتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/2/أ/ب/د/هـ/ز) من المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبالتالي يكون المشكو في حقه وبصفته الشخصية هو المسئول عن إرتكاب هذه الجرائم كونه هو من أعطى الأوامر للقوات الصهيونية لإرتكاب هذه الجرائم.

3- جرائم الحرب.

وقد عرفتها المادة (8/2- أ/ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة بأنـها : «الإنتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك الإنتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية والمطبقة على المنازاعات المسلحة الدولية في النطاق الثابت في القانون الدولي».

لذلك فان ما فعله ويفعله المشكو في حقه، يعتبر جرائم حرب للأتي بيانه :

الأول : إحتلال إقليم دولة أخرى، أي توجيه عمل عدواني ضدها كما يندرج تحت مفهوم جرائم الحرب ضد المجتمع الدولي (جريمة إبادة الجنس البشري) أو القضاء على ذاتيته وهذا ما يفعله المشكو في حقه إلى الآن في قطاع غزة.

الثاني : الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد العاديين وهي تقسم إلى أنواع :

جرائم تتعلق بسلوك المحاربين أثناء الحرب (مثل استخدام الأسلحة الممنوعة دولياً. كالغازات السامة - والنابالم وحرق دور العبادة والمشافي والمدارس والاسعافات).

وهذا ما فعله ويفعله المشكو في حقه في قطاع غزة، ولم يسلم منهم حتى مدارس الأطفال، والمدارس العائدة لمنظمة الأمم المتحدة (الاونروا) لتبقى شاهداً عياناً ضد أفعالهم.

جرائم تتعلق بمعاملة الجرحى والأسرى والمرضى (كقتلهم أو تعذيبهم أو الإجهاز على الجريح) وهذا ما فعله المشكو في حقه حيث أنه أعطى أوامره بقتل كل من تقوم قواته بأسره.

وبناء على ما سبق فان جرائم الحرب هي : «التصرفات والأعمال التي ترتكب بالمخالفة لقوانين الحرب وعاداتها وأعرافها المقررة في قواعد القانون الدولي».

علماً أن أركان هذه الجريمة هي :

(أ) المخالفات الجسيمة لإتفاقيات جنيف المشار إليها سابقاً.

(ب) الإنتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانين والأعراف المتعلقة بالحرب مثل استخدام أسلحة سامة والتدمير المتعمد للمدن أو البلدات أو القرى - إحداث دمار لا تبرره الضرورة العسكرية - تجويع السكان المدنيين وعدم نقل المعونة الإنسانية - قتل الأطفال والنساء ... الخ.

وهذا ما يحدث إلى الآن في قطاع غزة بأوامر مباشرة من المشكو في حقه.

لقد أرتكب المشكو في حقه ممارسات بالمخالفة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية، ومخالفة لإتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي حدثت ومازالت تحدث إلى الآن في قطاع غزة من قبل المشكو في حقه أو تنفيذاً لأوامره، وهي :

أولاً : الهجمات المباشرة على المدنيين :

قامت وتقوم قوات الإحتلال الصهيوني وبناء على أوامر مباشرة من المشكو في حقه في شن هجمات مباشرة على المدنيين في كافة مدن وبلدات قطاع غزة. وهذا ثابت لا يقبل إثبات عكسه من خلال كافة وسائل الإعلام . حيث اقدمت على قتل المدنيين في الجوامع والمدارس والأحياء السكنية. وهذا يخالف ما نصت عليه المادة (84) من البرتوكول الإضافي الأول لإتفاقيات جنيف على مبدأ التمييز، وهو القاعدة الأساسية المتعلقة بحماية المدنيين في النزاع المسلح الدولي وغير الدولي. فقد نصت على أنه : «تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية ومن ثم توجيه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها وذلك من أجل تأمين إحترام وحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية».

ومن الجدير بالذكر ان المادة (8/2/ب/أ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على أن : «شن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين بصفتهم كذلك أو ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال الحربية يعتبر جريمة حرب». وقد أشرنا إليها سابقاً.

ثانياً : العمليات العسكرية ضد الأهداف المدنية :

شنت القوات الصهيونية وبناء على أوامر المشكو في حقه هجمات على أهداف واضحة للعيان بأنها أهداف مدنية علماً أن القوات الصهيونية جعلت كافة الأهداف في قطاع غزة أهداف عسكرية، وكما أسلفنا سابقاً فقد أقدمت على تدمير الجوامع والمدارس والمشافي.... الخ.

وحيث أن المادة (52/1) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 قد بين أن الأهداف المدنية هي جميع الأهداف التي ليست أهداف عسكرية. كما أن المادة نفسها، وفي الفقرة الثانية قد بينت أن الأهداف العسكرية هي الأهداف التي تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري. وهنا نتسأل هل منصات الصواريخ موجودة في مدارس الاونروا أو مدارس الأطفال أم موجودة في المشافي؟؟.

ومن الجدير بالإشارة إلى أن شن هجمات متعمدة على الأهداف المدنية جريمة حرب أيضاً طبقاً للمادة (8/2/ب/أأ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ثالثاً : الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة :

أصدر المشكو في حقه أوامره الصريحة للقوات الصهيونية لشن هجمات عشوائية. مخالفة بذلك نصوص القانون الدولي الإنساني. وخاصة المادة (51/4) من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي نص على حظر الهجمات العشوائية. وتقع الهجمات غير المتناسبة والهجمات العشوائية عموماً عندما تنتهك القوات المسلحة مبدأ التمييز. وقد تظهر من خلال تكتيكاتها العسكرية أو أسلوب الهجوم الى الإستهانة بأرواح المدنيين.

وهذا ما حدث ويحدث في قطاع غزة المحاصرة علماً أن المادة (8/2/ب) من نظام المحكمة الجنائية الدولية قد نص على أن : «شن هجوم عشوائي يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات بجروح للمدنيين أو إضرار بالأهداف المدنية يعتبر جريمة حرب». توجب المسائلة لمرتكبها.

رابعاً : الإحتياطات أثناء الهجوم :

من الطبيعي أنه بناءاً على علم وتوجيه من المشكو في حقه لم تأخذ القوات الصهيونية الإحتياطات الواجبة التي فرضها القانون عليها، والمشار إليها في المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والتي نصت على أنه : «يجب أن تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية من أجل المحافظة على السكان المدنيين والأشخاص المدنيين والأهداف المدنية».

خامساً : عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وحضر التجويع :

بناء على توجيهات من المشكو في حقه قامت قوات الجيش الصهيوني بفرض حصاراً بحرياً وجوياً وبرياً على قطاع غزة، مما أدى ذلك إلى تردي الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يوماً بعد يوم، علماً أنه تم توقف الحياة شبة كامل والمشافي والمستوصفات محرومة من الأدوية، والمعدات الطبية كما أن عربات الإسعاف وطواقم الإنقاذ، قد تعرضت للهجوم من قبل القوات الصهيونية، وهي تحاول الوصول إلى ضحايا القصف مخالفة بذلك إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول الصادر عام 1977. كما إن إستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب عن طريق حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك إعاقة وصول الإغاثة بشكل متعمد يعتبر جريمة حرب طبقاً للمادة (8/2/ب/7/) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كذلك فان جعل افراد الهيئات الطبية والدينية، أو الوحدات الطبية، أو وسائط النقل الطبية هدفاً للهجوم يعتبر أيضاً جريمة حرب طبقاً للمادة 8/2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية.

سادساً : حظر استخدام الأسلحة العشوائية :

علماً أن السلاح العشوائي هو السلاح الذي له آثار لا تميز إما بسبب خصائصه المتأصلة فيه أو بسبب طريقة إستخدامه أو بسبب كليهما، وحيثما تظهر الأدلة أن سلاحاً ما ينطوي على إحتمال كبير بأن تكون له آثار عشوائية لسبب ما أو لعدة أسباب مجتمعة فإن حظر هذا السلاح ربما يمثل الطريقة الأكثر فعالية لمنع وقوع مثل هذه الآثار العشوائية وهذا ما نصت عليه المادة (51/4) من البروتوكول الإضافي الأول.

علماً أنه وبتوجيه من المدعى عليهم فقد أستعملت القوات «الإسرائيلية» هذا السلاح العشوائي المشار إليه في مواجهة المدنيين من أبناء قطاع غزة.

سابعاً : إن إتفاقية جنيف والبروتوكول الإضافي قد حظرت إستعمال القنابل العنقودية والأسلحة التي تستخدم اليورانيوم المستنفذ.

وحيث أن القوات الصهيونية، وبتوجيه من المشكو في حقه، قد استخدمت كافة انواع الأسلحة بما فيها الأسلحة التي تسبب معاناة وتسبب عمى مخالفة بذلك المبادىء الأساسية للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر إستعمال هذه الأسلحة. علمأ أن من يخالفه يعتبر مجرم حرب. مع العلم أن آثار هذه الأسلحة واضحة للعيان ولا تحتاج حتى للخبرات الفنية.

وحيث أن مصر موقعة على معاهدات وإتفاقيات تلزم القضاء المصري بتنفيذ القانون حيال المسئول عن هذه الجرائم؛ إذا تواجد على الأراضي المصرية.

بناء عليه، نلتمس من سيادتكم :

أولاً : الشروع في التحقيق وجمع المعلومات.

ثانياً : إصدار أمر بالقبض على المشكو في حقه في حال وطئت قدمه أرض مصر.

الله أسال من السبيل السواء، وأن يلهمكم صائب القرار.

ولكم وافر الإحترام والتقدير؛

مقدمة لسيادتكم

[**أحمد صبري الدبش*]


titre documents joints

• بلاغ عن جريمة الإبادة الجماعية ـ الجرائم ضد الإنسانية

17 نيسان (أبريل) 2011
info document : PDF
809.7 كيلوبايت


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 13 / 2181432

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع متابعات  متابعة نشاط الموقع في الأخبار  متابعة نشاط الموقع أخبار فلسطينية   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

17 من الزوار الآن

2181432 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 2


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010

https://www.traditionrolex.com/40 https://www.traditionrolex.com/40